السيد الخميني
28
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )
( م 1031 ه ) وهي رسالة موجزة في علم الأصول ، تعرّض في المنهج الرابع منها لحكم الاجتهاد والتقليد . 9 - « الفوائد المدنية » للمولى محمّد أمين الإسترآبادي ( م 1036 ه ) وقد أشرنا لإنكاره الاجتهاد فيه . 10 - « الوافية في أصول الفقه » للمولى عبداللَّه بن محمّد البشروي الخراساني المشهور بالفاضل التوني ( م 1071 ه ) وقد عقد مؤلّفه الباب الخامس من كتابه في الاجتهاد والتقليد ، وفيه مباحث أربعة : ثلاثة منها في الاجتهاد ، وواحد في التقليد ، وقد تعرّض في مباحث الاجتهاد لكلام الأخباريين ، وردّ عليهم ، ولكن تركّزت مباحث التقليد على تقليد الميّت ، وذكر فيه أدلّة المجوّزين والمانعين ، واختار تفصيلًا حاصله : أنّ الفتوى إن كانت مستندة إلى منطوق الأدلّة ، فيجوز تقليد مفتيها حيّاً وميّتاً ، وأمّا إن لم يعلم من حال المفتي إلّاأنّه يعمل باللوازم غير البيّنة ، فيشكل تقليده حيّاً وميّتاً « 1 » . 11 - « هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار » للشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي ( م 1076 ه ) وقد عقد الفصل السادس من الكتاب في الاجتهاد والتقليد ، وذهب إلى أنّ المنفي في نظر منكري الاجتهاد ، هو التقليد عند المتأخّرين ؛ بمعنى عمل العامّي بقول المجتهد فيما يرجّحه ظنّه في فروع الشريعة ، وأمّا عند قدماء أصحابنا الإمامية ، فهو رجوع العامّي إلى قول المعصوم في أمور دينه ولو بواسطة يوثق بنقله . وأوّلَ إنكار الحلبيين للاجتهاد إلى إنكارهم جواز العمل بما يستند إلى رأي ، أو اجتهاد ، وأ نّه يجب على كلّ مكلّف الاجتهاد
--> ( 1 ) - الوافية في أصول الفقه : 307 . .